قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رسميًا .. تونس تبيح زواج المسلمة بأجنبي غير مسلم .. والأزهر والإفتاء: حرام شرعا وعقد النكاح باطل


تونس:
إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي
الإفتاء: زواج المسلمة من غير المسلم حرام شرعا
علي جمعة:
لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية في تونس «سعيدة القراش»، إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي.

وقالت القراش – في تدوينة لها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إن "منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغائها، وأصبح لنساء تونس حق حرية اختيار القرين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعا الشهر الماضي، رئيس الحكومة ووزير العدل، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

وبموجب هذا المنشور – الذي تم إلغاؤه - كان يجب تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.. ويرصد «صدى البلد» حكم زواج المسلمة من غير المسلم.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود والنصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» [البقرة: 221].

وأضافت الإفتاء، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم، فإذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه.

وتابعت: أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.

حكمة تحريم الزواج من غير المسلم:

وحذر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، من أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الحياة الزوجية بينهما.

وتابع: بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

بدروه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن الأمة الإسلامية أجمعت بفقهائها وعلمائها على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيًّا كاليهود والنصارى، أم كان مشركًا، أم كان ملحدًا لا دين له؛ لأن الله تعالى قال: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ» [البقرة: 221].

وشدد «جمعة» على أنه جاءت أحاديث نبوية شريفة تخبر بأن المسلمين يجوز لهم أن يتزوجوا من نساء الكتابيين، ولا يجوز للكتابيين أن يتزوجوا من نساء المؤمنين، وكذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين إذا هاجر إليهم من حواليهم نساء دخلن الإسلام، ولهن أزواج كافرون، بأن يستبْقوا هؤلاء النساء عندهم، ولا يردوهن إلى أزواجهن غير المسلمين؛ لأنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة غير المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [الممتحنة: 10].

واختتم فتواه محذرًا أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وإذا تم مثل هذا فالزواج باطل والمعاشرة بينهما من باب الزنا المحرم شرعًا.