قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على معنى حديث «أنت ومالك لأبيك»


قال الشيخ عبد الكريم الخصاونة، مفتي الأردن، أن الله تعالى جعل لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الابن عن أبيه، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم.

وأضاف الشيخ «الخصاونة» في فتوى له على دار الإفتاء الأردنية، أنه لا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) رواه أحمد في "المسند" (11/ 503) لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.

وأفاد بأن معنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة - بأن كان فقيرًا - أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وكان قادرًا على الكسب لزم الابن أن يكتسب وينفق على أبيه، وليس المراد بالحديث إباحة مال الابن على إطلاقه للأب أن يأخذ منه ما يشاء.

وألمح إلى أن بعض أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث: ذاكرًا ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه، في كتاب «الرسالة» (ص/468): إنه "لم يثبت -يعني حديث: (أنت ومالك لأبيك)-، فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه"، منوهًا بما قاله أبو حاتم الرازي في كتاب "التلخيص الحبير" (3/ 1217): "روي من أوجه آخر موصولًا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر"، وقال الإمام البيهقي في كتابه "السنن الكبرى" (7/ 480): "روي موصولًا من أوجه أخر، ولا يثبت مثلها".

وأفاد بأنه على فرض صحة هذا الحديث فالجواب عنه ما سبق، ويؤكد مثل هذا الجواب ما يُروَى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم «يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور» فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) رواه الحاكم في "المستدرك" (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.