الإفتاء توضح حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها في الميراث ومؤخر الصداق
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى قال فيما يخص ميراث الزوجة من زوجها: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "ما هي حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من ميراث ومؤخر الصداق، علمًا بأن زوجها لم يكن متزوجًا بأخرى؟ أن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ﴾[النساء: 11]،فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.
وأوضحت أنه للزوجة ربع ما تركه زوجها؛ لعدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى الشبكة المقدمة لها منه، ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات كاملة؛ حيث يعد ذلك دينًا على الزوج لزوجته يجب سداده قبل تقسيم تركته.