الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى تكشف عن توقيت لا تجوز فيه «الخطوبة»

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المرأة المُعتدة تصريحًا سواء كانت مُعتدةً لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة زوجها.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع؟» أنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في فترة عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس، قال تعالى: «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا».

ونبهت لجنة الفتوى على أن فترة عدة المرأة أمر تعبدي عليها أن تلتزم به، موضحة أن احتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة.

وأكدت أنه يجوز التعريض بخطبة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا، فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» [البقرة:235 ]، ومعنى: «أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا.

ولفتت إلى أن الشافعية أجازوا في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، والتعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة.