الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد آخر

صدى البلد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: "هـل يجوز نقل الزكاة من محـل إقـامة المزكـي إلـى فقراء محـافظتي حيـث إنهم فـي حاجة ماسة إلى الزكاة فما حكم الشرع في ذلك؟

وأجابت اللجنة فى ردّها على السؤال، أن الأصل في الزكاة أن تنفق على فقراء البلد، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم.

وأضافت، أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة ، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا ، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، واختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».

وتابعت: لأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم، وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم ، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين. 

وأشارت إلى أن سبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة : اختلافهم في عود الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم " تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" فمن رأى أن الضمير يعود على فقراء بلد المزكي قال لا يجوز نقل الزكاة ، ومن توسع في تفسير الفقير فقال اللفظ يشمل فقراء المسلمين قال بجواز النقل . 

وبناء على ما سبق ترى اللجنة بناء على رأي الحنفية جواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي إلى محافظته لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين .