قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

في حيثيات الحكم بقضية خلع «زينة» من «أحمد عز»: واقعة الزواج صحيحة.. والمحكمة لم تطمئن لشهود عز

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
0|كتب ريهام طاهر

- الحيثيات: يجوز إثبات الزوجية بمقتضى حكم قضائى متى حاز الحجية فى ثبوت الزوجية
- المحكمة اطمأنت لوجود واقعة زواج صحيحة بين عز وزينة والفنان استنفد كل طرق الطعن


أودعت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى حيثيات حكمها فى قضية الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز بعد تداولها لما يقرب من 21 شهرا داخل أروقة محاكم الأسرة، والذى قضى بتطليق الفنانة طلقة بائنة للخلع من الفنان مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية وذلك على سند أنها زوجة له بموجب الحكم القضائى الصادر فى القضية رقم الحكم 539 لسنة 2014 والمؤيد استئنافيا ولاتزال علاقة الزوجية الصحيحة بينهما قائمة.

وأشار الحكم القضائى الذى انفرد "صدى البلد" بالحصول على نسخة منه إلى أن المدعية وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، أودعت صحيفة دعواها عن طريق محاميها معتز الدكر المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة بقلم المحكمة طالبة فى ختامها الحكم لها بتطليقها من أحمد عز الدين على عزت الشهير بأحمد عز طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على سند إنها زوجة له أنها زوجة له بموجب الحكم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت بعصمته إلا أنها تبغض الحياة الزوجية معه وﻻسبيل ﻻستمرارها وتخشى ألا تقيم حدود الله، وقد لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 832 لسنة 2016 فلم يحرك ساكنا مما دعاها لإقامة دعواها بغية القضاء لها .بطلباتها.

وذكر الحكم القضائى، أنه يجوز إثبات الزوجية بمقتضى حكم قضائى متى حاز الحجية فى ثبوت الزوجية، إذ إن القضاء النهائى فى مسألة أساسية يجوز قوة الأمر المفضى فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذهالقوة فإنه يمتنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية واقعية ، ولم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

وأضاف الحكم فى حيثياته بأن ما جاءبدفاع أحمد عز، بأنه لم يتزوج المدعية بموجب عقد زواج موثق رسميا مدون به قيمة الصداق أجله وعاجله، وبمطالعةأوراقالدعوى وما حوت من مستندات وبما للمحكمة من سلطة تقدير الأدلة والوقائع فى الدعوى وفحص وبحث كافة مستندات الدعوى، فالثابت بموجب الحكم 539 لسنة 2014 والمؤيد بموجب حكم الاستئناف رقم 15104، 15443 لسنة 132 ق أن المحكمة اطمأنت لسبق قيام الزوجية الصحيحة فى ذلك الحكم بين طرفى التداعى حسبما ثبت.

من حيثيات قضائها، والمعول عليه سببا فى القضاء فى هذة الدعوى، من أنها تحققت الفراش الصحيح بين طرفى التداعى، وانعقاد الزواج صحيحا بينهما وفقا للشرع والسنة ومذهب الإمام أبى حنيفة، وذلك لتوافر القبول والإيجاببين الطرفين، وبهذا أضحى الحكم المقضى فيه بإثبات نسب صغيرى "زينة" و"عز" استناد على قيام الزوجية الصحيحة فيما بينهما حائزا لحجية الأمر المقضى به، وفقا لما استقر عليه بقضاء المحكمة العليا محكمة النقض، حيث أصبح نهائيا بموجب حكم الإستئناف مما لا يجوزمعه إثار الخصوم العودة إلى المناقشة.

وأوضح أن المستقر عليه فقها وقضاءا أن الحكم عنوان الحقيقة بل هو أقوى الحقيقة ذاتها ومتى كان الأمر لايجوز أيه دفع أو طلب قد فصل فيه بموجب حكم قضائى نهائى ويعتبر الحكم حجة على الكافة، فضلا عن استنفاذ المدعى عليه "أحمد عز" طرق الطعن العادية المقررة قانونا حيث رفضت دعواها المطالبة بعدم الاعتدادبحكم النسب وأيد حكم الرفض فى الاستئناف، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة بوجود واقعة زواج صحيحة بين طرفى التداعى .

وقال الحكم القضائى إن أحمد عز قد دفع بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج، وأنكرت المدعية"زينة" ما يدعيه ، ولما كانت المحكمة قد أتاحت للمدعى عليه سبيل إثبات مايدعيه إلا أنه قد أحضر شهود ثبت للمحكمة من خلال سماع شهادتهم عدم اطمئنان المحكمة، حيث إن شهود المدعى عليه شهدوا أنه لا يوجد مقدم صداق لعدم وجود زواج بين طرفى التداعى إلا أن هذا الدفع لا يسانده ثمة دليل فى الأوراق وذلك لثبوت علاقة الزوجية بموجب الحكم المنوه عنه بشأن قيام العلاقة الزوجية، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض دفع المدعى عليه بصورية مقدم الصداق.

وأردف أنه يشترط فى دعوى الخلع حسب نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001 ألا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع، وأن تقدم الزوجة عوضا عن الخلع،وهو ماحددته المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001 بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية فضلا عن رد مقدم الصداق على الزوج، كما يشترط للحكم بالتطليق للخلع على ضوء نص المادة سالفة الذكر محتولة الإصلاح بين الزوجين وندب حكمين لمولاة مساعى الصلح بين الزوجين على النحو المبين بالمادة 19 من القانون وأخيرا إقرار الزوجة ببغض الحياة مع زوجها ولاسبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله .

وقال الحكم القضائى: "ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع ، وكانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها فقررت ببغض الحياة مع زوجهاولا سبيل لاستمرارالحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، وأن المحكمة قد تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بينهما إلا أنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما آلإليه الحكمين أيضا، وحيث أن المدعية عرضت على المدعى عليه مقدم صداقها بموجب إنذار رسمى ومن ثم سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20من القانون 1 لسنة 2001 وتقضى معه بتطليق وسام رضا إسماعيل من أحمد عز الدين على عزت طلقة بائنة للخلع".