الأزهر يوضح حكم قول الرجل لزوجته: «أنت مُحرمة علي»

أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه إذا قال الرجل لزوجته تكوني محرمة عليّ إذا فعلت كذا ويقصد موضوعًا معينًا فإن الأمر يرجع فيه إلى قصد الرجل من قوله محرمة.
وقالت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي؟»: إن قصد الطلاق وقع الطلاق وقت مخالفتها أمره وفعلها الموضوع، وإن قصد الظهار وقع ظهارًا ولا تحسب طلقة ويجب عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن قصد مجرد التهديد يكون على الرجل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.