الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى: لمس جلد الكلب وشعره لا ينجس اليدين ولا الملابس

لمس الكلب
لمس الكلب

أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، الأول: قال جمهور الشافعية والحنابلة: الكلب كله نجس (شعره، جسمه، لعابه)، والثاني: قال المالكية الكلب كله طاهر، والثالث: قال الحنفية: بنجاسة اللحم واللعاب والسؤر وطهارة الشعر والجلد.

واختارت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «أعمل طبيبا بيطريا، وأتعامل مع الكلاب لعلاجها، فهل لمس الكلاب ولعابها أثناء الكشف عليها يصيبني بالنجاسة للملابس أو الجسد؟»، القول الثالث، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، وعليه فمسكك لجلده وشعره لا ينجس يدك ولا ثيابك، أما لحم الكلب ولعابه فنجس، للحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» فدل على نجاسة باطنه، وعليه فما أصابك من ريق الكلب ولعابه فطهره.