قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دعوى قضائية ضد "مكي" و"ممتاز متولي" ورئيس مجلس القضاء الأعلى لإلغاء قرار نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم


أقام مرزوق محمود طاحون المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفتهم لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل اعتراضًا على الإعلان الدستورى الجديد لأنه يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.
وقال طاحون في دعواه التي حملت رقم 11670 لسنه 67 قضائية أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضاف "طاحون" أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين.
و أشار"غراب" إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من اياته قوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل".
كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.
وحيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.
وطالب "طاحون" فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وانكار العدالة واهدار حقوق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.