الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صيام من وضعت قبل رمضان بـ 45 يوما واستمر دم النفاس

صدى البلد

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" يقول صاحبه: "زوجتي وضعت قبل رمضان بخمسة وأربعين يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان، وبهذا يكون الدم استمر لمدة سبعة وأربعين يومًا، ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفًا جدًا فقامت بالطهارة وصامت، فما حكم صيام هذين اليومين؟".

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية قائلة: "صرح الفقهاء بأن حكم النفساء هو حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، ومما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة".