رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام وزير الداخلية بدفع 100 ألف جنيه
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 الف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ ١٦نوفمبر ٢٠٠١ صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية والتي قضت بجلسة ١٨/ديسمبر ٢٠٠٢ بقبول الطعن شكلًا وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠١ فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من اثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حيث قضت بجلسة ١٢ديسمبر ٢٠٠1 برفض الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٤٩ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على ان قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للإنزواء والإنطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وقد أضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في ١ /٨ /٢٠٠٢ برتبة العميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الاوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في ١٦ /١١ /٢٠٠١وبتاريخ ١ /٨ /٢٠٠٢ تم انهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٠٢ فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوى رقم ٢٢١٨٤ لسنة ٥٦ ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة ٤ /٧ /٢٠٠٤ وتأيد هذا الحكم من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٥٠ق ع بجلسة ١٦ /٥ /٢٠٠٧ ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار لم يكن سببًا فى انهاء خدمته بالإحالة الى المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنه لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق بالغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فان الغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الادارة يعد جبرا لكافة الاضرار المادية والادبية التي اصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار ان التعويض ليس من مستلزمات قضاء الالغاء - الامر تري معه المحكمة ان الغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد ازاله كافة الاثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.