قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى: المال المدخر لشراء منزل ليس عليه زكاة في حالة واحدة

الزكاة على المال المدخر لشراء منزل
الزكاة على المال المدخر لشراء منزل
0|أمل فوزي

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المال المدخر من أجل استيفاء إحدى الحاجات الضرورية، تجب فيه الزكاة بثلاثة شروط.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أنه ما دام المال المدخر مقسمًا فإن الزكاة تجب فيه بثلاثة شروط .

وتابعت: أولها أن يبلغ مال كل واحد من الإخوة نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 )، وثانيها أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وثالثًا أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وأضافت أن الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 % ) على كل المبلغ عن كل عام، وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: «المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم».

وأشارت إلى أنه إذا كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.