الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول

صدى البلد

قال مجمع البحوث الاسلامية، إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب أي كان فى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فيجب عليه إخراج الزكاة.

وأضاف مجمع البحوث فى الإجابة على سؤال «هل يجوز دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول؟»، أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.

وأشار المجمع الى أن الشيرازي في المهذب قال "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

واستشهد المجمع بقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال والله تعالى أعلى وأعلم.