الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ذهاب المرأة للمصيف.. وشروط المايوه الشرعي

المايوه الشرعي
المايوه الشرعي

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجوز الذهاب للمصايف بقصد الترفيه وقضاء وقت ممتع، ولكن بضوابط منها: «ارتداء ما يستر البدن سواء أكان للرجال أم النساء فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فجميع بدنها عورة عدا الوجه والكفين».

وأضافت «الحنفي» لـ«صدى البلد»، أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها، فإذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا ارتداؤه أمام الرجال الأجانب الذين يجوز لها أن تتزوج منهم -ليسوا من محارمها-.

وأوضحت أن المايوه الشرعي لا حرمة فيه طالما أنه ساتر لكل بدنها المشكلة عند خروجها من الماء، فالأفضل أن تعد ملابس واسعة تسترها حتى لا تظهر مفاتنها، خاصة إذا كانت بمحضر من الرجال، والأفضل أن تختار الوقت الذي يقل فيه الرجال أن يكون في الصباح الباكر، حتى تحافظ على نفسها من الفتنة.

بدروه، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، ـن هناك شروطًا للملابس التي ترتديها المرأة المسلمة، وهي: أن يكون الزي ساترًا للعورة فلا يكشف، وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا يصف الجسم.

وأفاد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ارتداء المرأة المايوه في المصيف؟»، أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا النزول به في البحر أمام الأجانب.

ونبه على أن لُبْس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (14/ 110) في بيان معاني «كاسيات عاريات» أي: «تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها».