قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم ارتداء النقاب فى الحج والعمرة

0|إيمان طلعت

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة ذاهبة لأداء مناسك الحج وأرادت أن تغطي وجهها فتغطية الوجه لا يشترط فيها أن تكون بالنقاب، ولكن من الممكن أن تستر المرأة وجهها بمظلة (شمسية).

وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الدين فى لبس النقاب فى الحج هل يجوز أم لا؟»، أن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى نهى أن ترتدى المرأة النقاب والقفازين، فإذا ما كانت ستتأذى فلها أن تسدل شيئا على الوجة دون أن يكون مفصلًا على وجهها فهذا لا شئ فيه.

وأشار الى أنه يحرم على المرأة أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين.