حكم تغطية المرأة وجهها أثناء أداء فريضة الحج

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت ذاهبة لأداء مناسك الحج وأرادت ان تغطى وجهها فلا مانع فى العموم من ذلك.
وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما حكم لبس النقاب فى الحرم ام أغطى وجهى بطرحة على وجهى؟»، أنه المطلوب من المرأة الحجاب والنقاب شئ زائد فإذا وضعت شيئا يغطي وجهها فلا مانع من ذلك.
وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فاللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعمرة أو الحج.