قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكمُ زكاة مال لم يبلغ النِّصابَ


ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى ، من سائل يقول " ما حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب".

أجاب المركز أن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.

وأضاف": حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} سبأ: 39. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.

وتابع، لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.