الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حيثيات النقض في قضية إهانة القضاء

محكمة النقض
محكمة النقض

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم برفض الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء"، وتأييد الأحكام الصادرة.

وقالت محكمة النقض إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم وأدانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفًا وكيفًا معاقبًا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع ولا يغير من ذلك حضور محامٍ عن كل متهم لجلسات القضية.

وبناءً على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيًا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح"كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على "عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزًا".

وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحًا ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.

وقالت محكمة النقض: إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية موضحة أن المشرع لم يحدد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرادتها فى اتخاذ إجراءات التحقيق ومن ثم فإن الطلب المقدم من القضاة للتحقيق فى الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة فى الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيانا كافيا للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.