قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عمرو أديب يكذب ادعاءات الإخوان: التعديلات الدستورية لا تمس مادة شيخ الأزهر.. فيديو

عمرو اديب
عمرو اديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجموعة من الصفحات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وادعت ارتباطها بالتعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب.

وأكد " أديب" في برنامجه" الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه لا مساس بمادة شيخ الأزهر في التعديلات الدستورية ولم يتم ذكر شيء بخصوص تلك المادة في التعديلات، مضيفا:" من الوارد أن تكون التعديلات الدستورية مطلوبة بهذا الشكل وستبدأ اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة مواد الدستور مقترحات التعديل، وسيقوم أعضاء مجلس النواب بحوار مجتمعي ومن خلال حوارهم مع أساتذة القانون الدستوري والقانونيين حول تلك التعديلات".

وشدد" أديب"، على أن الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن قطار تعديل الدستور تحرك، مطالبًا النقابات والأحزاب المصرية بالقيام بدورهم فى هذا الإطار، وتوضيح مزايا أو عيوب التعديلات.

وتابع:"هناك قطاع من النواب ضد التعديلات والبعض الآخر مع تلك التعديلات ومن الطبيعي أن يكون هناك مؤيد ومعارض، ونحن نتحدث عن تعديلات واضحة ومهمة وحساسة ويجب أن يدلي المصريون فيها رأيهم.

واستعرض الإعلامي عمرو أديب، التعديلات الدستورية الكاملة المقترحة في مجلس النواب، والمعروضة بصفحة النائب محمود بدر التي تضمنت:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.