الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الأب زكاة ماله لأحفاده

زكاة
زكاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال (هل يصح أن أعطي زكاة مالى لأولاد ابنى المتوفى؟)، أن الأصل فى إخراج زكاة المال أن تكون للفقراء والمساكين والغارمين أى من هم أكثر احتياجًا، أما إعطاء الأب أو الأم زكاة مالهم لأبنائهم أو لأحفادهم فهذا لا يصح لأنهم مكلفين بالإنفاق عليهم فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه، فلا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع وكذلك العكس فلا يصح أن يخرج الولد زكاة لأبيه وكذلك لا يصح للأب أن يخرج زكاة لابنه إلا أن يكون من غارمين فبغير هذا فلا يجوز.

وأشار الى أنه عندما يعطي الأب أو الأم زكاة مالهم لأبنائهم فماذا يتبقى للفقراء، فالأولى أن نعطي الفقراء، لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه؛ لأنه إذا كان الابن فقيرًا، والأب غنيًا، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه.