الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تفضيل بعض الأبناء على أشقائهم بالمال

تفضيل بعض الأبناء
تفضيل بعض الأبناء على أشقائهم بالمال

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، ولكن بشرط.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم الأب الذي كتب لإبنائه الذكور كل شئ وحرم الإناث وهو على قيد الحياة؟)، أنه يجوز للأب أن يميز أحد أبنائه عن غيره بشرط أن ألا يقصد بتصرفه هذا حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أى أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه.

وإستشهد أن النبي صلى الله عيله وسلم لما جائه البشير الصحابي وأراد أن يفضل بعض أبنائه على بعضهم قال له (( إن شأت أن يكونوا فى البر سواء فإعدل بينهم))، مٌشيرًا الى ان التسوية بين الأولاد والأولاد هنا للذكور والإناث، مطلوب شرعًا فهى ليست واجبة لكنه مستحب.

وأوضح ان من أعطي أحد اولاده شئ عن غيره فلا يكون فعل حرامًا ولكن بهذا الفعل من الممكن أن يجعل أولاده حقدًا وغلًا
إلا أن يكون هناك معنى للتفضيل كأن يكون هناك أحد أبنائه متعلم والاخر ليس بمتعلم او من كان هناك مريضًا، فأرشدنا الشرع الى التسوية بين الأبناء فى العطايا فإن صمم الإنسان أن يميز بين أبنائه فلم يرتكب حرامًا فإن كل واحد أحق بماله وولده والناس أجمعين، ولكن من الافضل المساواة بينهما .