الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي المادة 102 التي طالب رئيس أركان الجيش الجزائري بتطبيقها؟

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بإعادة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، حول خلو منصب رئيس الدولة، وتعيين رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتنص المادة 102 في الدستور الجزائري: إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.

‬عقب ذلك، يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104‮ ‬ من الدستور‮.

‬وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.