الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الطعام لقضاء كفارة الصيام

كفارة صيام
كفارة صيام

ورد سؤال للشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بقناة الناس، تقول صاحبته (زوجى توفى وعليه كفارة صيام هل أخرجها عنه، وما قيمتها وهل يمكن إعطاؤها لإحدى الجمعيات الخيرية لتوزيعها.. وهل يمكن إخراجها فى شهر رمضان بنيتي كفارة صيام وإفطار صائم؟).

وأجاب " فخر"، قائلًا: إن الصيام له عبادة بدليه وهو إخراج طعام فلا مانع من إخراج طعام عن كل يوم مسكين وتعطيها لجمعية خيرية بنية كفارة الصيام.

وأشار الى أن إخراجها بنية إفطار صائم وبنية الإطعام فهذه فى حد ذاتها عبادة فلا نشرك معها شيء آخر فهى عبادة بدلية عن الصيام، فضلًا عن أنها كفارة صيام لمن فاته الصيام وهو على قيد الحياة لكونه مريضًا وله عذر، ولا مانع بإخراجها لجمعية خيرية إذا كانت تعطى الفقراء والمساكين.