الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجب تجنبها.. الأزهر يحذر من فعل 9 أمور أثناء الحج

الحج
الحج

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ المسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص على أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى.

وأوضح الأزهر في فتوى له، أن من الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «هي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء.

وكشف مركز الأزهر، عن محظورات الإحرام وهي: أولًا: لا يجوز للمحرِم التطيُّبُ في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقى من أثر الطِّيب الذي فعله قبل إحرامه في بدنه، أما في ثوبه فلابد من غسله. 

وأضاف: ثانيًا: لا يجوز للمحرِم إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، لكن إن سقط شيء منها بدون قصدٍ أو إن أخذ شيئًا من شعره أو قلَّم أظفارَه ناسيًا أو جاهلًا الحكمَ فلا شيءَ عليه على الراجح.

وتابع: ثالثًا: يحرُم على المسلم محرِمًا كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان، رابعًا: يحرم على المسلم محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم.

وواصل: خامسًا: لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، والجماع ومباشرتهن بشهوةٍ؛ لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ» أخرجه مسلم، سادسًا: لا يجوز للمسلم محرمًا كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها، سابعًا: لا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يديها، ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع.

وأردف: ثامنًا: لا يجوز للمحرم لبس المخيطِ على الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص والبرانس والسراويل ولبس الخفين، إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك. 

واستطرد: تاسعًا: لا يجوز للمحرم تغطيةُ الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الغُترة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلًا الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكَّر أو علم بالحكم ولا شيء عليه على الراجح.