بموازنة مستقلة وإعفاء للضرائب.. تعرف على أهداف صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال علي الباب السابع بقانون الجمعيات الأهلية الخاص بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بموازنة مستقلة مع الإعفاء من كافة الضرائب.
مادة (83)
ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (84)
يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل المجلس ومعايير اختيار أعضائه ومدته وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه على ان يصدر قرار من الوزير المختص بذلك ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.
مادة (85)
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
(أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.
(ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
(د) رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
(و) توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
(ز) إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
(ح) وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشؤن الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
(ط) وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة (86 )
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ب) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
ج) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
د) حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
هـ) حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
و) العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
ز) عائد استثمار أمواله.
ح ) أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق .
مادة (87) (مستحدث)
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.
ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.