الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية تقسيم الميراث بين عمة شقيقة وأخوال وخالات أشقاء

كيفية تقسيم الميراث
كيفية تقسيم الميراث بين عمة شقيقة وأخوال وخالات أشقاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "توفيت امرأة عن: عمة شقيقة، وثلاثة أخوال أشقاء وخالتين شقيقتين، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

وأجابت الإفتاء، أنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لعمتها الشقيقة ثلثا تركتها ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب ولكونها من قرابة الأب.

وتابعت: لأخوالها الأشقاء وخالتيها الشقيقتين ثلث تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب ولكونهم من قرابة الأم.