الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها والأكل من المنذورة

الاضحية
الاضحية

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها والأكل من المنذورة.

أجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أنه يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب.

وأضاف: المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها.

وتابع: والحكم عند الحنفية أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في" البدائع" أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.