الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق .. فيديو

طواف الوداع
طواف الوداع

يؤدي الحجاج المتعجلون طواف الوداع في المسجد الحرام، في ثاني أيام التشريق، بعد أن غادروا منى قبل غروب الشمس، ولا يجوز لهم المكث طويلًا في مكة بعد الطواف إلا لأخذ أغراضهم وأمتعتهم.

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1440هـ، ووضعت جميع الإدارات خطط لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وحددت إدارة الحرم المكي عددًا من الأبواب للدخول والخروج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع حدوث حالات الازدحام بسبب كثافة قاصدي المسجد الحرام، وفتح عددٍ من الجسور لدخول العربات وكبار السن إلى أدوار الميزان المخصصة للعربات فقط، وفتح أبواب المصاعد لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدور الأول وأدوار الميزان والسطح.

وكثفت إدارة اللغات والترجمة وجودها لتفعيل برنامج «الإرشاد المكاني» «وحدة لسان الحاج والمعتمر» والذي يهتم بإرشاد الزوار بلسان الحاج ولغته في أروقة المسجد الحرام وساحاته بعشر لغات وهي: «الإنجليزية، الأوردية، الإندونيسية، الفرنسية، الفارسية، التركية، لغة الهوسا، البنغالية، الصينية، الروسية»

يؤدي حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة، فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ما هو التعجل في الحج

الحج المتعجل هو جائز شرعًا، وفيه أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.

حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

حكم التعجل في الحج

يجوز للحاج أن يغادر مكة بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرمها في اليوم الثالث من أيام التشريق وعليه أن يطواف الوداع ويغادر منى قبل أذان المغرب، فإذا أذن عليه المغرب أثناء وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق ويسمى حينئذ «متأخرًا»، قال تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].

التعجل والتأخر في الحج

من يرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق يسمى متأخرًا، فيرمي في هذا اليوم، فيرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر- ويجوز في أي وقت، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.

حكم التعجل بالنية لمغادرة منى

من نوى بداخله أن سوف يحج متعجلًا ويغادر منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولم يفعل، فالعلماء اختلفوا في ذلك على رأيين: الرأي الأول: أنه يشترط الخروج من منى ولا تكفي النية، وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة، الرأي الثاني: الاكتفاء بنية الخروج من منى قبل الغروب ولو لم ينفر منها وينفصل عنها، وهو مذهب المالكية.

هل الرسول حج متعجلًا

الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحج متعجلًا بل رمى الجمرات في أيام التشريق كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يرمي بعد الزوال -الظهر- الجمرات الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف يجعلها عن يساره، ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبع حصيات، ويقف عندها ويجعلها عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويلح بالدعاء ويطيل الدعاء.

كيفية رمى الجمرات

طريقة رمى الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك الحاج بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر.

ويستحب أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، وعلى الحاج أن يكبر مع كل حصاة، فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف».

وصيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة «يكبر مع كل حصاة»، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: «بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا». ومنها أيضًا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» «لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر» وإن قال: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.