الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق بلفظ أنتِ طالق دون شهود .. الأزهر يجيب

هل يقع الطلاق بلفظ
هل يقع الطلاق بلفظ أنت طالق

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنتِ طالق، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟»، بقول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» وقال تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ».

وأضافت: فإذا كان الطلاق هو الأول، أو الثاني، ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها، قال تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».

وواصلت: فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي، وشهود، وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.