الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات قبل أدائها.. الإفتاء تجيب

أخر الصلاة عن أول
أخر الصلاة عن أول وقتها ومات قبل أدائها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مات قبل خروج وقت الصلاة ولم يكن قد صلى، وكان عازمًا على أدائها في وقتها، لا يكون عاصيًا، ولا إثم عليه.

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات قبل أدائها»، أنه يجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها وجوبًا موسعًا؛ بمعنى: أن لكل صلاة وقتًا محدودًا؛ يبدأ بأوَّل الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع لأدائها، فما بين دخول الوقت إلى خروجه وقت وجوب.

واستشهدت فى إجابتها بما روى عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ- رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ»، أخرجه مالك.

وذكرت ما قاله الإمام ابن حجر الشافعى فى هذه المسألة من أنه "تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إلَى أَنْ لَا يَبْقَى إلَّا مَا يَسَعُهَا كُلَّهَا بِشُرُوطِهَا، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِهِ إلَّا إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا أَثْنَاءَهُ، وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ... وَإِذَا أَخَّرَهَا بِالنِّيَّةِ وَلَمْ يَظُنَّ مَوْتَهُ فِيهِ فَمَاتَ لَمْ يَعْصِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ لِكَوْنِ الْوَقْتِ مَحْدُودًا وَلَمْ يُخْرِجْهَا عَنْهُ".

وأكدت أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لحديث عبد اللهِ بن مسعود - رضي الله عنه -قالَ: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم-:«أيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: «الصلاةُ على وقتِها»، أخرجه البخارى.

-