الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل تجب الزكاة فى
هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت في فتوى لها ردًا على سؤال:"هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفتت إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته.