الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تجريم الشيشة دون تصريح .. مشروع قانون يمنع تقديمها لهذه الفئات

الشيشة
الشيشة

قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

وأوضح عطية جبلى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على، يضاف إلى المادتين 22 و 31 فقرتين جديدتين على النحو التالى:

مادة 22 فقرة ثانية:

"كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من أدوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر، ولا السماح بجلوس من هم دون السادسة عشر عاما دون ولى الامر".

مادة 31 فقرة ثانية
"يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبين"

وذكر عضو مجلس النواب فى المذكرة الايضاحية أنه انتشرت فى الاونة الاخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الاطفال فى المحال العامة "المقاهى" وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرضلا مستقبل الوطن للخطر وقد آلمني هذا المنظر واستشعرت الخطر على صحة الأطفال كما استشعرت الخطر على الوطن فتقدمت بتعديل على قانون المحال العامة الذى يهدف إلى منع تقديمة الشيشة أو أي اداة تدخين فى المحال العامة.

يشار إلى أنه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وحدد قانون المحال العامة، رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

وفرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".