الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في التأمين على الحياة

التأمين على الحياة
التأمين على الحياة

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( ما حكم الشرع فى وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام ؟).

وأوضح وسام، قائلاً : أن عقد التأمين من العقود المستحدثة، وهذا العقد عندما إستحدث نظر بعض الفقهاء فى أسمه الذى أطلق عليه وهو أنه تأمين على الحياة فأنكروا هذا الإسم فقالوا أن التأمين لا يكون على الحياة، فلما حقق هذا العقد وجد ان هذا العقد تكافلى، فالعبارة فى العقود بالمسميات لا بالاسماء.

وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن عقد التأمين جائز وليس المقصود به حقيقة التأمين على الحياة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقدر الأقدار والحاجات ولا يعلم أحد متى يموت ولا اين يموت وإنما المقصود أنه يكون هذا المال سبباً للإنسان بأن يكون مدخراً له إذا ما أصابه عجز أو إذا توفى فإن ورثته أو من كتب له حق هذا التأمين ياخذونه.

حكم التأمين على الحياة
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي.

واستدل الدكتور محمد عبد السميع في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟»، بما روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ»، فقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع أن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالًا ومستقبلًا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.

حكم التأمين على الحياة
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ما حكم التأمين على الحياة ؟»، أن التأمين على الحياة حلال ولا شئ به، فليس معناه أن هذا يحفظ للإنسان حياته أو يقيه من الموت فاللفظ لا يدل على هذه المعاني وإنما يدل على أنه يقصد به التكافل.

وتابع: التأمين على الحياة هذا من باب التكافل والتعاون فهو عقد جديد مستحدث وليس محرمًا وهذا اختيار دار الإفتاء المصرية.