الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية وإلغاء التحكيم الإجباري.. جلسة ساخنة في انتظار البرلمان.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وتضمن تقرير اللجنة أن المشرع أصدر القانون رقم 97 لسنة 1983 ليعيد به المؤسسات العامة الملغاة في شكل ما أسماه " هيئات القطاع العام" لتقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المؤسسات العامة، ونص القانون على أن تكون لهيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية ولكن أموالها لا تعتبر من الأموال العامة، وإنما تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص القانون المنشئ لهيئة معينة على غير ذلك.

وصدر القانون سالف الذكر، لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي اعترض انطلاقته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير أنه لما كان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.

ولئن كان الأصل العام في التحكيم، أن يكون وليدًا لاتفاق الخصومة على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وبيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، ولذلك فقد رؤي إعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

وانتظم المشروع في ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون المشار إليه، ونصت المادة الثانية على استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع - عقب صيرورته قانونًا – إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تلتزم هيئات التحكيم بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، مع عدم سريان تلك الأحكام على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، والمادة الثالثة، وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورأت اللجنة أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء لإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله نظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه بالباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، كما أن مشروع القانون المعروض يخدم البيئة الإستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وتضمن التقرير أنه انطلاقًا من المبادئ الدستورية التي أرساها المشرع الدستوري بشأن الأسرة المصرية والتي حرص فيها على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد عريقة والتي من شأنها تقوية الروابط والعلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع، حيث نظم المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأوجبت المادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من القانون عينه الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية وغيرها من جهات أخرى بناءً على طلب بنك ناصر الاجتماعي بأن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، جاء مشروع القانون المعروض تعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقًا من الحديث الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".

وتضمن التقرير أن القانون يسعي لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا، وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو الآتي: تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد، حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، كما تضمن الاستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

والمادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورأت اللجنة، أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء تأكيدًا على أن الغرض من التعديل هو سداد المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه في ظل شروط تضمنها التعديل المقترح وليس الغرض توقيع العقاب في فراغه.

وتشهد الجلسة أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فيما تشهد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع،

ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن أهم النقاط التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.،كما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57، من الدستور.