الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يرفض تعديل الغرامات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عدم وجود خلل في المادة 55 من تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مشيرًا إلى أنها لا تضر بالمستثمر مطلقًا، والغرامة المقررة في المادة لها حد أدنى وأقصى، ومن يقررها القاضي حسب رؤيته القانونية.

وقال عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من الضروري ترك المادة كما هي حتى لا يكون هناك تعسف في تطبيق القانون ويصبح الغرض الأساسي من تطبيقه هو تحصيل غرامات مادية كبيرة فقط".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المستثمر لا يتخوف من حجم الغرامة بقدر التخوف من التعسف في تطبيق القانون، لذا يجب أن تعطى الأولوية لتنفيذ القانون دون النظر لحجم الغرامة، موضحا أنه يجب عدم التركيز بالأساس على انزعاج المستثمر من الغرامة المقررة بالقانون، لأنها في الأصل لا بد عليه عدم مخالفة القانون.

كانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، شهدت خلافات وجدل حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها، حيث تنص المادة على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمراد ١٠ و ٢٨ و٣١ و ٤٣ و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية".

واقترح مجلس النواب تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين.