الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم خلع النقاب للضرر.. الإفتاء: ارتداؤه ليس فرضا

حكم خلع النقاب للضرر
حكم خلع النقاب للضرر

ما حكم خلع النقاب للضرر؟، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن النقاب ليس واجبًا على المرأة مثل الحجاب، فمن خلعت النقاب فلا إثم عليها.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.

حكم ارتداء النقاب أثناء الحج
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".

واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».

وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو حج.

حكم من يفرض على زوجته ارتداء النقاب
أفاد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن النقاب -تغطية الوجه- ليس فرضًا على المرأة المسلمة.

وذكر «فخر»، في تعليقه على سؤال «تقول صاحبته: إن زوجها يفرض عليها ارتداء النقاب، فما الحكم؟» أن الشرع الحنيف حدد شروطًا معينة للملابس الشرعية للنساء منها أن يكون الزي فضفاضًا فلا يصف ولا يشف، ويستر جسدها مع عدا الوجه والكفين، وعليها أن ترتدي «طرحة» على رأسها، لأن شعر رأس المرأة عورة.

وتساءل أمين لجنة الفتوى، كيف للزوج أن يفرض النقاب على زوجته وهذا لم يأمرها الله تعالى بارتداء؟!، مؤكدًا أن النقاب ليس فرضا في الإسلام.

حكم ارتداء النقاب
نوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين.

ونبه «عثمان»، ردًا على سؤال ورد إليه مضمونه: «هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغظية المرأة وجهها؟، على أن النقاب عادة عربية وليس فرضًا على المرأة، وهناك فقهاء قالوا إنه واجب والمفتي به في دار الإفتاء أنه عادة وليس واجبًا ولا تأثم المرأة على عدم ارتدائه.

وألمح الى أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها الذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (سورة النور31).

وأشار، في فتواه، إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام".

ولفت مدير الفتوى، إلى أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا، وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها وليست آثمة.