قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول إشكال الجهاز المركزي للمحاسبات، لوقف تنفيذ حكم إلغاء عقوبة "التنبيه" الصادرة من الجهاز ضد إحدى الموظفات التى تعمل بالجهاز .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الاستشكال الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اصدر قرار بمجازاة موظفة بعقوبة التنبيه ، وألغت المحكمة التأديبية العليا هذا العقاب ، وبني الجهاز الاستشكال علي أن الحكم صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع ، لأن أن قرار مجازاة الموظفة اتسم بالمشروعية وله أسبابه القانونية الصحيحة لارتكابها مخالفات تستوجب مجازاتها .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع أجاز طلب إعادة النظر في حالة ما إذا حدث بعد الحكم وقائع ، أو قدمت أوراقا لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأنها براءة المحكوم عليه، فضلًا عن أن حالات إعادة النظر وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها.
وثبت للمحكمة ، أن الجهاز أقام الإشكال مستندا علي أن الحكم الذي الغي العقوبة ، صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع ، مستندا على وقوع خطأ مادي من الجهاز بتقديم محضر تحقيق إداري غير المطلوب .
وأضافت المحكمة ، أن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم ، مما يستدعي وقف تنفيذه ، وإنما هو مجرد مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت هذه المحكمة عليها قضاءها وألغت العقاب ، ومن ثم فإن أسباب الأشكال لا تصلح سببًا لالتماس إعادة النظر فيه ، ولا سيما وأن ملف التحقيقات كان في حوزة الجهاز المركزي وقد امتنع عن تقديمه أمام هذه المحكمة .