الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوات قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

تتعرض بعض الزوجات التى فارقن ازواجهن لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسها فى حيرة تامة بسبب عدم وجود مسكن يأويها واولادها، فتلجا الى اتباع خطوات صدور قرار بتمكينها من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ليأويها وتتمثل هذه الخطوات فى..


تتقدم الزوجة او المطلقة او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها وهى عبارة عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منها ويتم و عمل محضر، وبعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر اداريا، فتتظلم الزوجة او المطلقة او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابة الكلية، ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها، حسبما ذكر تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصه فأذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها واذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة او المطلقه بشكواها.


إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

أما بالنسبة لمسكن الحضانة:
يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول.

هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق؟
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا، وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية، وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة "قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق" - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقتة.