الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق حال قول الرجل لزوجته أنت "طالء" بدون حرف القاف | علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ردًا على تساؤل لمتصل عن أنه طلق زوجته في حالة غضب وإنفعال شديد وكان لا يقصد الانفصال، وهل أن طلاق الغضب لا يقع.

وأوضح "جمعة"، خلال القاء أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل بمدينة السادس من اكتوبر ، أن الإمام الباجوري يرى أن طلاق الغضب يدخل في طلاق الكناية، وهو يعني عدم توافر نية الانفصال، ويكون معرفة ذلك بسؤال الزوج عن نيته إذا كان يريد الانفصال والطلاق، فبذلك يقع حتى لو نطقها "طالء"، بينما إذا لم يكن يقصد الانفصال ذلك فالطلاق لا يقع.

المهر عند الطلاق من حق الرجل أم المرأة

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي يريد طلاق زوجته من غير سبب يعود إلى المرأة أو بطلب منها؛ لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من المهر الذي قدّمه إليها للزواج بها.

وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: متى يحكم بالمهر للزوج عند الطلاق ؟ أنه يحرم على الزوج أن يأخذ في هذه الحالة شيئًا من المهر، مستدلًا بقول الله تعالى: « وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)» النساء.

وأضاف أن الطلاق إذا كان بسبب المرأة أو أنها هي التي طلبت ذلك؛ ففي هذه الحالة عليها أن تتنازل عن المهر، لافتًا إلى أن هذه الحالة تختلف عما إذا كان طلبها للطلاق بسبب ضرر واقع عليها من الزوج؛ فإن لها أن تطالب بالمهر في هذه الحالة.

وتابع أن هناك حالة رابعة للطلاق وهي أن يتم الطلاق بالتراضي بين الطرفين، لافتًا إلى أن الحقوق التي يكون منها المهر في هذه الحالة يكون بالتراضي والاتفاق بين الرجل والمرأة.

واختتم مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، فتواه بأن الحالة الخامسة في حال لم يتم الاتفاق والتراضي بين الزوجين على الحقوق والتنازل عنها؛ فإنه يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما.

الفرق بين الطلاق البائن والرجعي

الطلاق البائن والرجعي .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن للطلاق البائن في الإسلام صورتان، موضحًا أن الطلاق البائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى.

أضاف«وسام»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هو الطلاق البائن والرجعي في الإسلام؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.

وأشار إلى أنه إذا طلقها الطلقة الأولى ، أو الثانية ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها : فهي البينونة الصغرى.

كانت دار الإفتاء ذكرت أن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الطلاق الرجعي(الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وبوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا.

واختتمت فتواها بأن المعتدة إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتةً إلى أن المعمول به في مصر هو أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.

طالع ايضا :