الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن طفلين ولد وبنت | مستشار المفتي يجيب

العقيقة
العقيقة

أرسل شخص سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن طفلين ولد وبنت "؟ .

ورد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء : "إن العقيقة سنة مؤكدة أي أن النبي –صلى الله عليه وسلم-، أي من فعلها فله ثواب عظيم، ولكن فعلها ليس واجبا ومن يتركها غير آثم شرعًا".

وأوضح المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بالدار، أن الأصل أن يتم ذبح شاه للولد وشاه للفتاه، ويجوز الاشتراك في عجل واحد للبنت والولد؛ لكونه أكبر من شاتين معًا.

-هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدلا من شرائها وذبحها:

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الهدف من العقيقة شكر الله تعالى على نعمة المولود، مشيرا إلى أنه يُسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه"، والأصل في العقيقة الذبح والتقرب الى الله عز وجل فليس الهدف وجود اللحم أو توافر اللحوم ولكن يجب الذبح والتقرب الى الله تعالى.

وأضاف وسام ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء لحم وإطعام الفقراء وأقاربي في العقيقة بدلا من الذبح؟"، قال: "لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فيكون إطعام طعام فقط ولا تعد عقيقة"

وتابع: "العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".

-هل يجوز الاقتراض لعمل العقيقة:

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

طالع ايضا: