الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطبيق حد الحرابة على الحكم على منفذ هجوم الملز الإرهابي بموسم الرياض

حديقة الملز
حديقة الملز

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ابتدائيا ضد متهمين من جنسية عربية، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، ما أدى لإصابتهما بجروح قطعية، وترويع الناس، وإحداث الفوضى والرعب في الحضور

وأفادت حيثيات الحكم الصادر من المحكمة السعودية بأن المتهمين أرغما السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته سلفًا لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله (مكان الجريمة)، والانتماء لتنظيم "القاعدة" في اليمن المصنف تنظيمًا إرهابيًا، واشتراكه معه في القتال، وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/ 2/ 1439ه

وتمثلت التهم الموجهة للمدان الأول (منفذ حادث الطعن) في حمله السلاح الأبيض تنفيذًا لجريمة إرهابية، وانضمامه إلى كيان إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن) واشتراكه معهم في العمليات القتالية في اليمن، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثمًا، ويلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه من جهازه الجوال، وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي.

كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتستره على تخطيط المدعى عليه الأول على الهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم "القاعدة" في اليمن، واشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي مزيف، وتستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، ودخوله المملكة بطريقة التهريب.

وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الأول بحد الحرابة لقاء ما أسند إليه، وتقترح المحكمة أن تكون العقوبة هي القتل.

كما قررت المحكمة ردّ طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الثاني بحد الحرابة؛ لعدم انطباق أوصاف الحرابة على فعله، كما ردّت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيرًا؛ لعدم وجود سبب يوصل العقوبة التعزيرية إلى القتل بحقه، وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الثاني مدة اثنتي عشرة سنة وستة أشهر من تاريخ توقيفه ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة

كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه الثاني عن البلاد بعد خروجه من السجن المحكوم به في هذه القضية، بعد تصفية ما له وما عليه من الحقوق؛ وذلك اتقاءً لشره وأذاه ودفعًا لضرره.