الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل عمل المرأة يسقط نفقة الزوج عليها.. الإفتاء ترد

هل عمل المرأة يسقط
هل عمل المرأة يسقط نفقة الزوج عليها .. الإفتاء ترد

هل عمل المرأة يسقط نفقة الزوج عليها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ورد وسام، قائلًا: عمل الزوجة لا يسقط نفقة الزوج عليها إلا فيما يتعلق بنفقات العمل فقط، بينما كل نفقاتها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج واجب على الزوج".

وتابع: أن عمل الزوجة ودخلها لا يجبرها أن تنفق على نفسها، وإنما تنفق ما تشاء باختيارها ورضاها.

حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة .. وسبب إلزامه بها عند الفقهاء

حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة

وأكدت دار الإفتاء، أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

واستدل الإفتاء على حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة بما ورد في السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

واستندت الإفتاء في حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة بما ورد في الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.

حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة
وعرضت قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 195، ط. مكتبة القاهرة): [وعلى الزوج نفقة زوجته، ما لا غناء بها عنه، وكسوتها، وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن].

حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة في القانون

وأفادت: أنه قد نصَّت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920م المعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985م على أنه: [تجبُ نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدِّين].

وواصلت: والتسليمُ الحكمي هو ألَّا يكون عندها ولا عند أهلها مانعٌ مِن أن تذهب للإقامة في بيت زوجها، إلَّا أنَّ التأخير في ذلك سببُه الزوجُ نفسه، ففي هذه الحالة تستحق النفقة على زوجها ولو لم تنتقل إلى بيته، وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف؛ وهو أن تُعطَى زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما، ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية.

نفقة الزوجة واجبة على زوجها

نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهي حق من حقوقها عليه، فيلزمه توفير كل ما تحتاج إليه من طعام وكساء ودواء ومأوى وأدوات تنظيف ومتاع بيت ونحو ذلك مما تحتاجه المرأة وجرت به العادة وتعارف عليه الناس.

سبب وجوب النفقة على الزوج

وذكر «جمعة»، سبب وجوب النفقة على الزوج، مشيرًا إلى أن أصحاب الرأي الأول يرون أن الزوجة تحصل على النفقة؛ لأنها حبست وقتها كله لزوجها، فالنفقة مقابل الوقت، منوهًا بأن القانون المصري يرى أن المرأة إذا عملت تسقط نفقة زوجها عليها؛ لأن وقتها ملك زوجها، وهو من سمح لها بذلك، مشددًا على أنه لا يميل إلى هذا الرأي.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن أصحاب الرأي الثاني على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوجة بسبب عقد الزواج والاستمتاع بها، وموافقتها على أن تتزوج منه، منوهًأ بأنه لا مانع إذا عملت المرأة واتفقت مع زوجها على أن تساعده على أعباء الحياة والنفقة.