الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: هذا الطلاق بدعة لكنه يقع باتفاق المذاهب الأربعة | فيديو

الإفتاء: هذا الطلاق
الإفتاء: هذا الطلاق بدعة لكنه يقع باتفاق المذاهب الأربعة

حكم الطلاق أثناء الحيض .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على الاتفاق على أن طلاق المرأة أثناء فترة الحيض يعد من البدعة؛ لكنه واقع.

اقرأ أيضًا: الضوابط الشرعية لعودة الزوجة إلى زوجها الأول بعد الطلاق من الثاني

وأوضح«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الطلاق أثناء الحيض ؟ أن الذي ينظر فيه المفتي هو حال الزوج في حالة إيقاعه الطلاق، كمن أوقع اليمين في حالة الغضب الذي يفقده وعيه، أو في حالة من الحالات التي يفقد الإنسان فيها أهليته في التصرف.

الطلاق في فترة الحيض يقع أم لا؟
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق السني هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء.

وأضاف «الجندي»، أنه إذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته، موضحا: وإن طلقها ثانية فطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

وتابع: وإن طلقها الثالثة بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

وأوضح المفكر الإسلامي، أنه من الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...» ثم قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (البقرة/229-230).

وبيّن: فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبرًا لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة/241).

وأشار إلى أن الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان: بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.

واستطرد: إذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.

واستدل بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا». وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك». متفق عليه.

واستكمل: والنوع الثاني بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم.

طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف أمين الفتوى، ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء، أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

حكم طلاق الحامل
بدوره أكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.

وقال الشيخ محمود عاشور، في فتوى له، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.

وأضاف: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".

علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟».

وأفتى الشيخ عويضة عثمان بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.