الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض عليه متلبسا برشوة.. هذه العقوبة تنتظر رئيس مصلحة الضرائب

عبدالعظيم حسين عبدالعظيم
عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب السابق

جريمة الرشوة من أخطر الجرائم الموجودة في المجتمع المصري، إلا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور كبير فى التصدى لهذه الجريمة الخطيرة، حيث لم يلبث الرئيس السيسى أن أتى لرئاسة مصر إلا وكان ضاربا بيد من حديد على كل الفاسدين، مهما كانت مناصبهم ، لكى يضرب مثالا يُحتذى به أمام الجميع، وهو أنه لا أحد فوق القانون، وأن كل المواطنين متساوون أمام القانون.

وكانت آخر قضايا الفساد التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية هى القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وطبقا للمادة 103 من قانون العقوبات فإن رئيس مصلحة الضرائب يواجه عقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

عقوبة المرتشى
ينص قانون العقوبات العقوبة المقررة لجريمة الرشوة فقد نصت مواد قانون الجنايات وعلى الأخص المادة 103 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وكما ذكرت المادة 103 مكرر أنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من مال وظيفته أو للامتناع عنه.

وذكرت المادة 104 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئه على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

كما ذكرت المادة 104 مكرر أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

وأوضح قباني أن المادة 105 ذكرت أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، أو قبل هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

كما ذكرت المادة 105 مكرر أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وذكرت المادة 106 أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ذكرت المادة 106 مكرر أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

كما ذكرت أيضا المادة 106 مكرر أن كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقرة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

وذكرت المادة 107 أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

عقوبة الراشى
كما ذكرت المادة 107 مكرر أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

وذكرت المادة 108 أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي و المرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.