الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته

حكم المسح على غطاء
حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " ما حكم المسح على غطاء الرأس فى الوضوء دون إزالته.

أجاب مجمع البحوث، أن الفقهاء اتفقوا على أن مسح الرأس فى الوضوء من أركانه أو فروضه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) ، والأحاديث الواردة فى وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وخاصة حديث عثمان وقوله: (ثم مسح برأسه)، ولإجماع الفقهاء على ذلك.

واختلف الفقهاء فى القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأى الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح ،و على ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك.

قالت دار الإفتاء، إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، موضحة أن القدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقله من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

واستشهدت بقول الله تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}..[المائدة: 6] وَرَوَى مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ» وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ].

وأفادت: أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية (ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع) لمشقة استيعاب الجميع فحسن أيضا.