الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق الرئيس على القانون.. النيابة تواجه الإرهاب بدون مقابل

صدى البلد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس.

جاء ذلك بعد 3 أسابيع من موافقة مجلس النواب على القانون، والذي يهدف إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، تيسيرا على النيابة العامة في مكافحة الإرهاب، حيث سيتم نشر القرارات بدون مقابل مادي.

وينص القانون في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصما عادلا وتمثل المصالح العامة.

وأكدت المذكرة المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت على الاعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد والإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".

وأشارت إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، على أن يكون النشر بغير مقابل.