الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب رفع اليدين في كل تكبيرة بصلاة الجنازة.. الأزهر يجيب

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "رأيت أكثر المصلين على الجنازة لا يرفعون أيديهم فهل هذا هو الأحسن ؟

رد الشيخ أبو بكر قائلا: أما التكبيرة الأولى فالإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين فيها، فيجب رفع يديك ، أما باقي التكبيرات فاختلف العلماء ، فأكثرهم أكد على أن رفع اليدين في التكبيرات كلها هو السنة { وهو مذهب والشافعية والحنابلة خلافا الحنفية وظاهر مذهب المالكية . وهو الأفضل والله أعلم لورود الرفع عن ابن عمر في التكبيرات كلها وابن عمر معلوم عنه شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث الوارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود ،فجمهور المحققين من أهل الحديث على ضعفه.

وأوضح أبو بكر أنه ينبغي على المسلم في مثل هذه المسائل ألا يشتد إنكاره واتهامه طالما المسألة فيها خلاف سائغ،ولك أن تعمل بأحد القولين.

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة وهل يجوز أداؤها بدون وضوء

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة

أجاب "البحوث الإسلامية" عن السؤال قائلًا: إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".

وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.

وأكد أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة

مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ ، بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.

اقرأ أيضا:
- هل يثاب المرء أو يأثم على الإعجاب أو التعليق بـ فيس بوك؟.. عالم أزهري يجيب
- هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ ..فيديو