الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأخير الصلاة عن وقتها ؟ المفتي السابق يجيب

حكم تأخير الصلاة
حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ المفتي السابق يجيب

حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.

ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في "الأوسط" واللفظ له.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإنها ركن من أركان الدين الإسلامي، وهي الركن الثاني، وهي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها أحيانا بعذر وأخرى بدون عذر، فما حكم ذلك؟»، أنه يجب على الإنسان المسلم أن يسعى للحافظ على الصلاة بكل وسيلة، لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن أجل كل ذلك يجب أن يساعد المصلين ويعينهم كل مسلم على أن تؤدى الصلاة في أوقاتها المحددة في هدوء وفي سكون وطمأنينة.

وواصل: كما أن للصلاة أوقاتًا محددة لا بد أن تؤدى فيها؛ لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]. و«مَوْقُوتًا» أي مفروضًا ومؤقتًا بوقت محدد.

تابع: ومن يسر الإسلام وسماحته وتخفيفه أن جعل للصلاة وقتًا تؤدى فيه وجعل له بدءًا ونهايةً وما بينهما وقت لأداء الصلاة، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب المسارعة إلى أداء الصلاة في أول وقتها؛ لقوله تعالى: «فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ» [الجمعة: 9].

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَن سَرَّه أن يَلْقى الله غدًا مُسلِمًا، فلْيُحافظ على هؤلاء الصَّلواتِ حيثُ يُنادَى بهن؛ فإنَّ الله تعالى شرع لنبيِّكم سننَ الهدى، وإنَّهن من سُنن الهدى، ولو أنَّكم صليتم في بيوتكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّف في بيته - «يعني المتخلف عن الجماعة»- ، لترَكْتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضَللتم، وما من رجل يتطهَّر فيُحسِن الطُّهور، ثم يَعْمَدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد، إلاَّ كتب الله له بكلِّ خطوةٍ يَخْطوها حسَنة، ويرفعه بها درَجة، وَيَحُطُّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها - «يعني عن الصلاة في المسجد» - إلاَّ منافق معلومٌ النِّفاق، ولقد كان الرَّجل يُؤتَى به يُهاَدى بين الرجلين -(يعني يُمسكه رَجُلان من جانبَيْه يعتمد عليهما) - حتَّى يُقام في الصَّف».

وروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن توضَّأ فأسبغَ الوضوء، ثُم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة، فصلاَّها مع الإمام، غُفِر له ذنبُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح أعَدّ الله له في الجنة نُزُلًا كلما غدا أو راح».

وردَتْ أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل». 

بم تدرك صلاة الجماعة؟
نبه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.

ولفتت في إجابتها عن سؤال: «أدركت صلاة الجماعة في التشهد فهل أخذ أجر الجماعة؟»، أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

وواصلت: والقول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة، مشيرة إلى أنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

صلاة الجماعة مع الزوجة
ذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الرجل مع زوجته جماعة في البيت جائزة شرعًا، ويحصل على ثواب صلاة الجماعة.

ونوه المجمع في إجابته عن سؤال: «صلاة الرجل مع زوجته جماعة في البيت؟»، بأنه لا شك أن سعي الرجل إلى المساجد وحضور الصلاة فيها من أفضل القرب وأعظمها إلى الله، وهو أرجى ما يرفع الله به درجات العبد ويحط به خطيئاته.

صلاة الجماعة في المنزل
وتابع: إن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه، مستدلًا بقول ابن قدامة في كتابه "المغني": «وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافا، وقد روى أبو موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما».

وأفاد مجمع البحوث الإسلامية، بأن صلاة الرجل مع زوجته جماعة في البيت جائزة فلو أم الرجل زوجته فقد أدرك فضيلة الجماعة.

اقرأ أيضًا: