الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل على الشقق المتروكة للأبناء زكاة.. فيديو

هل على الشقق المتروكة
هل على الشقق المتروكة للأبناء زكاة

ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول « توفي زوجي وترك عددا من الشقق للأبناء والبنات؛ فهل عليها زكاة».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء  خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا توجد زكاة على هذه الشقق التي تركها الأب لأبنائه وبناته.

وأوضح أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»، متفق عليه.


ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول" نحن شركة للمقاولات نعمل برأسمال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع..فهل علينا زكاة في ذلك المال؟.

أجاب المفتي في فتوى له، أنه لا زكاةَ في نشاط المقاولات المذكور بشراء قطعة الأرض ثم البناء عليها ثم تسويق هذه المباني وبيعها، وإنما تجب الزكاة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي من غير أن يتم البناء عليها؛ لأنها في هذه الحالة عُروض تجارة وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض.