الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون..الإفتاء ترد.. فيديو

حكم الصلاة جالسا
حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون..الإفتاء ترد.. فيديو

حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الصلاة أن يؤديها الإنسان وهو قائم بأن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ثم  يركع ويسجد وهكذا حتى ينتهي من صلاته.


وأوضح « شلبي» في إجابته عن سؤال:«حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون عذر؟ »، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه إذا عجز المصلى عن أداء الصلاة قائمًا يؤدها وهو جالس، مبينًا: أن هذا خاص بالفرائض الخمسة وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.


وأضاف أنه إذا كان الإنسان قادرًا على الصلاة واقفًا؛ وجب عليه عندئذ القيام لأنه ركن من أركان صحة الصلاة.


ونوه الى أن الإنسان يصلي  الفرائض حسب استطاعته، مستدلًا بما روى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: « كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، رواه البخاري.


وأشار إلى أنه يجوز للمسلم صلاة السنة وهو جالس إن كان غير قادر على صلاتها وقوفًا وله نصف الأجر، أما إن صلاها  وهو جالس لعدم قدرته على الوقوف فله الأجر كاملًا.


حكم الصلاة جالسا مع القدرة على القيام

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية،  أن القيام في الصلاة المفروضة؛ ركن من أركانها التي تبطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.


وبين « عاشور» في رده على سؤال: ما حكم الصلاة جالسًا ؟ إلى أن من يعاني من خشونة في الركبة أو انزلاق في الغضروف أو يصاب بدوار، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.

 

وتابع أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العذر.

 

حكم الصلاة جالسا

وفي ذات السياق، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.

 

وألمح وسام في رده على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).

 

وأبان إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.

 

الأزهر للفتوى الإلكترونية: صلاة الفريضة قاعدًا بدون عذر باطلة

من جانبه قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

 

وواصل: أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :(صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

 

واستكمل: يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.